نص القانون رقم ٢٩ لسنه ٢٠٢٣ باصدار قانون تنظيم حيازه الحيوانات الخطره والكلاب وذلك بعد ان صدق رئيس الجمهوريه عليه وتم نشره بالجريده الرسميه
والى نص القانون
الماده الاولى
ما عدم الاخلال بالاتفاقيات الدوليه التي تكون جمهوريه مصر العربيه طرفا فيها وبمراعاه الاحكام قانون الزراعه الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 وقانون المرافق في شان تنظيم حيازه الحيوانات الخطره والكلاب
ولا تسري احكام هذا القانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخليه والجهات
الماده الثانيه
يلتزم المخاطبون باحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق اوضاعهم طبقا لاحكامه وذلك خلال مده لا تجاوز سنه من تاريخ صدور لائحه التنفيذيه
كما يلتزم حائز الحيوان الخطير في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقا لاحكام القانون والقانون المرافق بتسليمه للهيئه العامه للخدمات البيطريه خلال شهر من تاريخ صدور اللائحه التنفيذيه لهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها هذه اللائحه
ويجوز من هذه المادتين المشار اليهم بالفقرتين الاولى والثانيه من هذه الماده لمده واحده مماثله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيره مختص بشؤون الخدمات
الماده الثالثه
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق خلال سته اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشؤون الخدمات البيطريه والوزيره المختص بشؤون البيئه والوزيره المختص بشؤون التنميه المحليه والى ان تصدر هذه اللائحه يستمر العمل بالقرارات الساريه بما لا يتعارض مع احكامه
ويجب ان تتضمن اللائحه التنفيذيه التدابير والاجراءات التي يجوز للجهات المعنيه اتخاذها تنفيذا لاحكام هذا القانون والقانون المرافق
الماده الرابعه:التعاريف
ماده ١
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كلا منها
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون والقانون المرافق
الماده الخامسه
ينشر هذا القانون بالجريده الرسميه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبسم هذا القانون بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها
قانون تنظيم حيازه الحيوانات الخطره والكلاب
الفصل الاول: التعاريف
ماده ١
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كلا منها
الحيوانات الخطره: هي الحيوانات المحدده بالجدول رقم واحد المرفق والتي تلحق نوعا من الاذى او الضرر بالانسان والحيوان
حائز الحيوان: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك او يحوز او يحتفظ او ياوي او يرعى او يحرس الحيوانات الخطيره بشكل دائم او مؤقت
التداول: كفه عمليات التعامل على الحيوانات الخطره وعلى الاخص بيعها او استيرادها او تصديرها او مبادلتها او استعارتها او عرضها او نقل حيازتها او نقلها من مكان لاخر
الاكثارأو الولاده: اي نشاط لزياده توالد الحيوانات الخطره
الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير خاضع لسيطره ورعايه اي حائز ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته
الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتوجه بحريته خارج مكان ايواءه بدون قيد واشراف من حائزه ولو كان يملك معرفه الرجوع الى مكان حيازته وايوائه
الكلاب: الكلاب غير خطره التي يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون شريطه ان تخرج عن الطاقه الفصائل الكلبيه الخطره
مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطره الفعليه على الكلب خارج حدود اماكن ايواءه ولم يكن مالكا له
المتنزيهات الحيوانيه: حدائق ذات مساحه واسعه تتيح للحيوان حريه الحركه وتحاكي بيئه الطبيعه وتمكن الزائر من الزياره والتجول ضمن مركبات مخصصه
السلطه المختصه:الهيئه العامه للخدمات البيطريه
الوزير المختص:الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطريه
الفصل الثانى
حيازه الحيوانات الخطره
ماده ٢
يحظر حيازه أو تداول أو اكثار أى من الحيوانات الخطره
واستثناء من حكم الفقره الاولى من هذه الماده يجوز حيازه او تداول او اكثار الحيوانات الخطره بترخيص من السلطه المختصه وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون وذلك بالنسبه للوزارات والهيئات العمه وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه والمؤسسات البحثيه العلميه التي تقتضي طبيعه عملها التعامل مع الحيوانات الخطره وحدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانيه والسرك والمراكز المتخصصه في رعايه وايواء الحيوانات وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.
ماده ٣
يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطره فى الاماكن العامه.
ماده ٤
يلتزم حائز الحيوانات الخطره باتخاذ الاحتياطات والتدابير الازمه لضمان عدم هروبها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ماده ٥
يلتزم حائز الحيوانات الخطره بتوفير الرعايه البيطريه لها وعلى الاخص تحصينها ضد الامراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطه المختصه والامساك بالسجلات تضمن التاريخ الطبى لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن ايواء أمنه ومناسبه للحيوانات الخطره وفق للاشتراطات التى تحددها السلطه المختصه واطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافيه.
ماده ٦
يلتزم حائز الحيوانات الخطره باخطار السلطه المختصه فورا فى أى من الاحوال الاتيه
- اصابه الحيوان الخطر باحدى الامراض المعديه أو الوبائيه او اشتباه اصابته بها
- اصابه شخص أو موتهنتيجه التعرض للاعتداء من الحيوان الخطر
- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه
ماده٧
في حاله ولاده الحيوانات الخطره يلتزم حائز الحيوان باخطار السلطه المختصه الكترونيا او ورقيا وذلك خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام من تاريخ الولاده وتصدر السلطه المختصه لكل حيوان خطر يولد شهاده تتضمن البيانات الخاصه به وتسليمها لحائز الحيوان متى توفرت شروط الحيازه المحدده اللائحه التنفيذيه لهذا القانون وتعتبر هذه الشهاده بمثابه ترخيص بالحيازه
ماده ٨
يتعين على كل من يجد ايا من الحيوانات خطره متروكا او ضالا وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطير غير ملخص بحيازته لدى اي حائز ابلاغ السلطه المختصه لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمه
الفصل الثالث
حيازه الكلاب
ماده ٩
يحذر حيازه واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديريه الطب البيطري المختصه وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون
ماده ١٠
تنشئ السلطه المختصه سجلات الكترونيه او ورقيه بارقام مسلسله لكده الكلاب الملخص بحيازتها على ان يتضمن هذا السجل كافه البيانات المتعلقه بالكلب وحائزه وعلى الاخص اسم الحائز ومحل اقامته واوصاف الكلب وعلامات مميزه والتحصينات الدوريه والوبائيه المشتركه وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحه التنفيذيه لهذا القانون
ماده ١١
يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامه تعريفيه تحمل الرقم مسلسل مشار اليه بالماده 10 من هذا القانون وعليه ان يثبتها في رقبه الكلب بصفه دائمه واذا فقدت وجب عليه ان يطلب علامه تعريفيه جديده فورا مقابل اداء تكلفتها ويجوز بقرار من الوزيره مختص استخدام ايا من الوسائل التكنولوجيه الحديثه للتعريف الكلاب المرخصه بها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحه التنفيذيه لهذا القانون
ماده ١٢
يجب ان تكمل الكلاب وتقيد بقلاده مناسبه بحيث يتم السيطره عليها وذلك اثناء التنزه او عند الصحابها خارج حدود اماكن ايواءها وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل سيدنا مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون عن 18 عاما
ماده ١٣
تسرى الأحكام والقواعد والاجراءات المبينه للمواد ٧،٦،٥،٤من هذا القانون فى شأن حيازه الكلاب
الفصل الرابع
العقوبات
ماده ١٤
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب على ارتكاب الجرام المنصوص عليها في المواد التاليه بالعقوبات المقرره لها
ماده ١٥
يعاقب بغرامه لا تقل عن 10000 جنيها ولا تزيد عن 500 الف جنيها كل من خالف احكام المواد فقره 2 اولى 3 4 5 6 7 9 11 12 13 25 من هذا القانون ويعاقب العقوبه ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار او باكتفاء اثره او لم يردوا عنه ولو لم ينجم عن ذلك اذى او ضرر وتتعدد الغرامه بتعدد الحيوانات الخطره او الكلاب او المخالفات بحسب الاحوال
ماده ١٦
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثه اشهر وغرامه لا تقل عن 30,000 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتان العقبتين اذا ترتب على مخالفه احكام المواد 2 فقره اولى ٥، ٤،٣ ،٦ البند ١، 11، 2، 9، 12 تعريض الممتلكات او الارواح للخطر
ماده١٧
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر وغرام لا تقل عن 50 الف جنيها ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتان العقوبتين كل من تعد على غيره باستخدام حيوان خطر او كلب فاذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه وغرامه لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن تسعه اشهر وغرام لا تقل عن 75,000 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن التعدي مرض او عجز عن الاشغال الشخصيه مده تزيد على 20 يوما فاذا كان التعدي صادرا عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه وغرامه لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد مليوني جنيه او احدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبه السجن مده لا تجاوز سبع سنوات وغرام لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثه ملايين جنيه اذا نشا عن التعدي عاهه مستديمه يستحيل برؤها فاذا كانت تعدي صادرا عن سبق اسرار او ترصد تكون العقوبه السجن المشدد مده لا تقل عن خمس سنوات وغرامه لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن اربعه ملايين جنيه ويعاقب بالسجن المشدد مده لا تقل عن 10 سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر او كلب ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن انه افضى الى الموت فاذا كان التعدي صادرا عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبه السجن المؤبد او السجن المشدد مده لا تقلا 15 سنه ولا تزيد على 20 سنه
ماده١٨
يجوز التصالح في الجراء من المنصوص عليها في المادتين 16 و 15 من هذا القانون في اي حاله كانت عليها الدعوه ما لم ينتج عنها حالات موت او اصابه او اضرار بالممتلكات وبشرط ازاله اسباب المخالفه وذلك على النحو التالي
- قبل حلقه الدعوه الجنائيه الى المحكمه المختصه مقابل اداء مبلغ لا يقل عن الحد الادنى ولا يزيد عن ربع الحد الاقصى لغرامه المقرره
- بعد حاله الدعوه الجنائيه الى المحكمه المختصه وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثل الحد الادنى ولا يزيد عن نصف الحد الاقصى للغرامه المقرره
ماده ٢٠
في جميع الاحوال التي تقضي فيها المحكمه بالادانه بعقوبه السجن او الحبس بحسب الاحوال تحكم بمصادره الحيوان محل المخالفه ويسلم للسلطه المختصه لاتخاذ التدابير والاجراءات المناسبه على نفقه المخالف
الفصل الخامس أحكام عامه
ماده٢١
للوزيره المختصه تعديل الجداول الملحقه بهذا القانون بالاضافه او الحذف او النقل من جدول الى اخر
ماده٢٢
يكون الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزيره المختص صفه مامور الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفه لاحكام هذا القانون ولائحه التنفيذيه والقرارات الصادره تنفيذا له وذلك في نطاق اختصاص كلا منهم
ماده ٢٣
تتخذ السلطه المختصه في حدود امكانيات الدوله المتاحه وبالتنسيق مع الجهات المعنيه التدابير والاجراءات اللازمه لمجابهه الحيوانات الضاله او المتروكه التي تشكل خطرا على الانسان او الحيوان والزلك بمراعات معايير وتوصيات المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه وغيرها من المنظمات الدوليه المتخصصه
ماده ٢٤
ما عدم الاخلال بحكم الماده 18 من هذا القانون وفي الاحوال التي يضبط بها ماموره ضبط القضائي اي من الحيوانات الخطره او الكلاب بالمخالفه لاحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطه المختصه وتوضع بقرار من النيابه العامه في اماكن الايواء والعزل المعده لذلك وتتخذ التدابير المناسبه بشانها على نفقه المخالف ولا يجوز تسليمها لاصحابها الا بقرار من النيابه
ماده ٢٥
تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنيه والتجمعات السكنيه المتكامله او من يقوم فعليا بعملها والمنشات الفندقيه بعدم السماح بدخول او الصحابه الحيوانات الخطره او الكلاب الغير ملخص بحيازتها بتلك العقارات او التجمعات السكنيه او المنشات بحسب الاحوال وفي جميع الاحوال يتعين ابلاغ السلطه المختصه لاتخاذ التدابير والاجراءات
ماده ٢٦
يكون للسلطه المختصه حساب خاص ضمن حساب الخزانه الموحد بالبنك المركزي المصري او احد البنوك المسجله لديه بعد موافقه وزير الماليه توضع في الموارد الاتيه ما قد تخصصه له الدوله من اعتمادات وحصيله مقابل التصالح ومقابل ايواءوعزل الحيوانات والرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون
- نسبه 20% من القيمه للاغراض الجمركيه بالنسبه اصناف اغذيه الكلاب والقطط والطيور الاليفه للزينه سواء وردت مهيئه للبيع بالتجزئه او غير مهيئه المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع اغراض الحساب ووفقا للقواعد والضوابط والاجراءات المقرره في هذا الشان
وتخصص هذه الموارد للصرف منها على اغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمه بالنسبه لحيوانات الضاله او المتروكه التي تشكل خطرا على الانسان او الحيوان وتكاليف ايواء وعزل الحيوانات الخطره وغيرها من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والاغراض الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقه وزير الماليه
ماده ٢٧
تحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون فئات رسوم اصدار التراخيص المبينه به على اللا تقل على 1000 جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه وتقوم السلطه المختصه بتحصيل هذه الرسوم نقدا او باحدى الوسائل المقرره طبقا لقانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنه 2019
مناشده للجهات المختصه والمسؤلين وواضعى القوانين
فصل الكلاب الجيرمن والمالينو والروت عن الكلاب الخطره لانها كلاب حراسه فقط ومعترف بهذه الفصائل فى جميع انحاء العالم وهم من الفصائل الغير خطره
تعليقات
إرسال تعليق